الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )
312
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )
[ المائدة : 106 ] قال : إذا كان الرجل في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصيّة . ( 4287 ) 7 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن ضريس الكناسيّ قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن شهادة أهل الملل . هل تجوز على رجل من غير أهل ملّتهم ؟ فقال : لا . إلّا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم . فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصيّة . لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ امرىء مسلم و لا تبطل وصيّته . ( 4288 ) 8 - ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ : « ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ » قال : فقال : اللّذان منكم مسلمان . و اللّذان من غيركم من أهل الكتاب . قال : فإنّما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض غربة فيطلب